الأول: في مواقيتها على سبيل الاشتراك.

٦ فقرات، ج ٩ ص ٧٥

  1. روى الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، عن أبي موسى الأشعري- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا قال: فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار أو لم ينتصف، وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق الأحمر، ثم أخّر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخّر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخّر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: «الوقت بين هذين» [ (١) ] .

    ج ٩ ص ٧٥
  2. وروى الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، عن بريدة بن الخصيب- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- عن وقت الصلاة، فقال- صلى الله عليه وسلم-: «صل معنا هذين اليومين» ، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذّن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني، فأمره فأبرد بالظهر فأبرد بها وصلّى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلّى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلّى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟» فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: «وقت صلاتكم حين ما رأيتم» [ (٢) ] .

  3. وروى الشيخان عن أبي برزة- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم-

    ج ٩ ص ٧٦يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيّة- قال سيار بن سلامة: ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النّوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالسّتين إلى المائة» [ (١) ] .

  4. وروى الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي الظّهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخّر، والصبح كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يصليها بغلس» [ (٢) ] .

  5. وروى الإمام أحمد، والنسائي، عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غابت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشّفق- قال: على أثره- ويصلي الفجر إلى أن ينفسح البصر» [ (٣) ] .

  6. وروى عبد بن حميد عنه قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر حين تزول الشمس، ويصلي العصر حين تكون الشمس بيضاء نقية، ويصلي المغرب حين تغرب الشمس، ويمسي بالعشاء، ويقول: «احترسوا ولا تناموا» ، ويصلي الفجر حين يغشى النور السماء [ (٤) ] .