الرابع: تحويله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عن وقتها.

٣ فقرات، ج ٩ ص ٨٤

  1. روى الإمام أحمد، والشيخان، عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: «ما رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» ، متفق عليه [ (١) ] .

    ج ٩ ص ٨٤
  2. ولمسلم قبل وقتها بغلس.

  3. ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجت مع عبد الله تقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر، وقائل يقول: طلع الفجر وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاء. ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. وصلاة الفجر هذه الساعة» [ (٢) ] .