الرابع: في تجوزه في الصلاة إذا سمع بكاء الصغير.

٦ فقرات، ج ٩ ص ١٨٩

  1. روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة، والدارقطني عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه، من بكائه» .

    ج ٩ ص ١٨٩
  2. ولفظ أبي قتادة: «كراهة أن أشق على أمه» [ (٦) ] .

  3. وروى الدارقطني، عن ابن سابط مرسلا، «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى الصبح فقرأ بستين آية فسمع صوت صبي فركع، ثم قام فقرأ بآيتين، ثم ركع» [ (٧) ] .

  4. وروى البخاري عن أنس بن مالك- رضي الله تعالى عنه- قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه» [ (١) ] .

    ج ٩ ص ١٩٠
  5. وروى الإمام أحمد- برجال الصحيح- عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سمع صوت صبي في الصلاة فخفف» [ (٢) ] .

  6. وروى البزار برجال ثقات عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأسمع صوت الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه» [ (٣) ] .