الرابع: في تجوزه في الصلاة إذا سمع بكاء الصغير.
٦ فقرات، ج ٩ ص ١٨٩
- ج ٩ ص ١٨٩
روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة، والدارقطني عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه، من بكائه» .
-
ولفظ أبي قتادة: «كراهة أن أشق على أمه» [ (٦) ] .
-
وروى الدارقطني، عن ابن سابط مرسلا، «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى الصبح فقرأ بستين آية فسمع صوت صبي فركع، ثم قام فقرأ بآيتين، ثم ركع» [ (٧) ] .
- ج ٩ ص ١٩٠
وروى البخاري عن أنس بن مالك- رضي الله تعالى عنه- قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه» [ (١) ] .
-
وروى الإمام أحمد- برجال الصحيح- عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سمع صوت صبي في الصلاة فخفف» [ (٢) ] .
-
وروى البزار برجال ثقات عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأسمع صوت الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه» [ (٣) ] .