الفرع الثاني في فرضه - صلى الله عليه وسلم - زكاة البقر.
٤ فقرات، ج ٩ ص ٣٩٥
- ج ٩ ص ٣٩٥
روى الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجة، عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: «كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين، ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين» .
-
«فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة، فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر مسنّة» [ (٢) ] .
-
وروى الإمام أحمد، واللفظ له، والأربعة، والدارقطني، عن معاذ- رضي الله تعالى عنه- قال: «بعثني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ففرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين، وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذلك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقدمت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنّة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنّة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنّتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة: ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، وأمرني ألّا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها.
-
والوقص ما بين الفريضتين [ (٣) ] .