الفرع الثالث: في فرضه - صلى الله عليه وسلم - زكاة النقدين: الذهب والفضة.

فقرتان، ج ٩ ص ٣٩٦

  1. روى الدارقطني، عن أبي كثير مولى بني جحش «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- أمر معاذ بن جبل- رضي الله تعالى عنه- حين بعثه إلى اليمين أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم» [ (٣) ] .

    ج ٩ ص ٣٩٦
  2. وروى ابن ماجه، والدارقطني، عن ابن عمر، وعائشة- رضي الله تعالى عنهم- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا» [ (٤) ] .