الباب السابع فيمن حرم - صلى الله عليه وسلم - الصدقة عليه ومن أحلها له

٣ فقرات، ج ٩ ص ٤٠٣

  1. وفيه أنواع:

    ج ٩ ص ٤٠٣
  2. الأول:
  3. روى مسلم عن قبيصة بن المخارق- رضي الله عنه- قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها» ، قال ثم قال: «يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش- أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه:

    لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا» [ (٢) ] .