الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه:
فقرة واحدة، ج ١٠ ص ١٠١
- ج ١٠ ص ١٠١
روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع وابن أمامة- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المقهور يمين [ (٦) ] .
فقرة واحدة، ج ١٠ ص ١٠١
روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع وابن أمامة- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المقهور يمين [ (٦) ] .