الثاني عشر: في إجابته صلى الله عليه وسلم السائل بأكثر مما سأله:
فقرة واحدة، ج ١٠ ص ١٣٨
- ج ١٠ ص ١٣٨
عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟
فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة ولا السراويل والبرس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفّين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، رواه البخاري
[ (٢) ] .