الباب الثالث في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر

فقرة واحدة، ج ١٠ ص ١٨٢

  1. وفيه أنواع:

    ج ١٠ ص ١٨٢