الثامن: في إشارته صلى الله عليه وسلم لمن أتى ما يوجب الحد بالرجوع عن الإقرار والإنكار:

فقرتان، ج ١٠ ص ١٩٩

  1. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن أبي أميّة المخزوميّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلصّ فاعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أخالك سرقت» قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع وجيء به فقال: «استغفر الله» وتب إليه، فقال: استغفر الله وأتوب إليه فقال «اللهم تب عليه» ثلاثا [ (٢) ] .

    ج ١٠ ص ١٩٩
  2. وروى البزار عن أبي هريرة ومسدّد مرسلا بسند صحيح وأبو داود في المراسيل ورواه البزّار والدارقطني والبيهقي مرفوعا عن محمد بن عبد الرحمن بن توبان عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق سرق شملة فقال: سرقت، ما نخالك سرقت فقال: بلى، يا رسول الله، قال اذهبوا به، فاقطعوا يده ثم احسموه ثم ائتوني به فذهبوا به فقطعوه، ثم حسموه ثم أتوه به فقال: تب إلى الله تعالى فقال قد تبت إلى الله قال: اللهم تب عليه [ (٣) ] .