الرابعة: في حكمه في دية الجنين:
فقرة واحدة، ج ١٠ ص ٢١٤
- ج ١٠ ص ٢١٤
روى البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة- رضي الله تعالى عنه- أن ضرتين رمت
ج ١٠ ص ٢١٥إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبدا أو أمة، وجعلها على عاقلة المرأة [ (١) ] .