الرابعة: في حكمه في دية الجنين:

فقرة واحدة، ج ١٠ ص ٢١٤

  1. روى البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة- رضي الله تعالى عنه- أن ضرتين رمت

    ج ١٠ ص ٢١٥إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبدا أو أمة، وجعلها على عاقلة المرأة [ (١) ] .

    ج ١٠ ص ٢١٤