الثانية والعشرون:

فقرتان، ج ١١ ص ٣٤٨

  1. وبالركوع، فيما ذكره جماعة من المفسرين في قوله تعالى:

    وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة ٤٣] أن مشروعية الركوع في الصلاة خاص بهذه الأمة، وأنه لا ركوع في صلاة بني إسرائيل، ولذا أمرهم بالركوع مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

    قال الشيخ: وقد يستدل له بما

    أخرجه البزار [والطبراني في الأوسط] عن علي رضي الله عنه قال: أول صلاة ركعنا فيها صلاة العصر، فقلت: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال:

    «بهذا أمرت» .

    ج ١١ ص ٣٤٨
  2. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل ذلك صلاة الظهر، وصلى قبل فرض الصلوات الخمس قيام الليل، وغير ذلك، فتكون الصلاة السابقة بلا ركوع قرينة لخلو صلاة الأمم السابقة منه.