التاسعة بعد المائة:
٤ فقرات، ج ١١ ص ٣٥٩
- ج ١١ ص ٣٥٩
وبوضع قتل النفس عنهم في التوبة، قال الله تعالى: وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ: يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ [البقرة ٥٤] الآية.
-
روى ابن أبي حاتم، عن علي رضي الله عنه في قصة الذين عبدوا العجل، قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا، فأخذوا السكاكين، فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وأمه، لا يبالي من قتل، حتى قتل منهم سبعون ألفا، فأوحى الله تعالى إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم، وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي.
-
وروى ابن أبي حاتم، عن الفضيل في قوله تعالى: وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً [البقرة ٢٨٦] قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب، قيل له: توبتك أن تقتل نفسك، فيقتل نفسه، فوضعت الآصار عن هذه الأمة.
- ج ١١ ص ٣٦٠
وروى عبد بن حميد، عن قتادة في الآية قال: أمر القوم بشديدة من البلاء، فقاموا يتشاجرون بالشفار، ويقتل بعضهم بعضا، حتى بلغ الله نعمته فيهم وعقوبته، فلما بلغ ذلك سقطت الشفار من أيديهم، وأمسك عنهم القتل، فجعله الله تعالى للحي منهم توبة، وللمقتول شهادة. انتهى.