الثلاثون بعد المائة:
٣ فقرات، ج ١١ ص ٣٦١
- ج ١١ ص ٣٦١
وبمخالطة الحائض سوى الوطء.
-
روى الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [البقرة ٢٢٢] الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصيبوا كل
ج ١١ ص ٣٦٢شيء إلا النكاح» ،
فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا به.
-
وفي كتب التفسير: كانت النصارى يجامعون الحيض، ولا يبالون بالحيض، وكانت اليهود يعتزلونهن في كل شيء، فأمر الله بالقصد بين الأمرين. انتهى.