"الآخذ الصدقات":
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٢٤
- ج ٢ ص ٤٢٤
قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها الآية
ج ٢ ص ٤٢٥وإن نزلت في المخلّفين عن غزوة تبوك، وفي صدقة التطوع التي هي من تمام توبتهم، لكنها عامّة لغيرهم وفي الزكاة المفروضة. ولهذا قال مانعو الزكاة: لا ندفعها إلا لمن صلواته سكنٌ لنا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من أربابها ويفرّقها على مستحقيها كما هو معلوم معروف.