الرابعة:
فقرتان، ج ١١ ص ٤٠٨
- ج ١١ ص ٤٠٨
والوقف معينا. قاله الجلال البلقيني.
قال في الجواهر ما يؤيده، فإنه قال: صدقة التطوع كانت حراما عليه على الصحيح.
-
وعن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار.