الرابعة:

فقرتان، ج ١١ ص ٤٠٨

  1. والوقف معينا. قاله الجلال البلقيني.

    قال في الجواهر ما يؤيده، فإنه قال: صدقة التطوع كانت حراما عليه على الصحيح.

    ج ١١ ص ٤٠٨
  2. وعن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار.