السادسة:

٣ فقرات، ج ١١ ص ٤٠٩

  1. وبتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل.

    ج ١١ ص ٤٠٩
  2. روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين الضبي- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا حدثه قال: كان شيخان للحي قد انطلق ابن لهما فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالا: ائته فاطلبه منه، فإن أبى إلا الفداء فافتده، فأتيته فطلبته منه فقال: «هوذا، فأت به أباه» ، فقلت: الفداء يا نبي الله، فقال:

    «إنه لا يصلح، لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل»

  3. وهذا الحكم المذكور في هذا الحديث لم يتعرض له أحد من الفقهاء.