السادسة:
٣ فقرات، ج ١١ ص ٤٠٩
- ج ١١ ص ٤٠٩
وبتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل.
-
روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين الضبي- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا حدثه قال: كان شيخان للحي قد انطلق ابن لهما فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالا: ائته فاطلبه منه، فإن أبى إلا الفداء فافتده، فأتيته فطلبته منه فقال: «هوذا، فأت به أباه» ، فقلت: الفداء يا نبي الله، فقال:
«إنه لا يصلح، لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل»
-
وهذا الحكم المذكور في هذا الحديث لم يتعرض له أحد من الفقهاء.