الخامسة:

فقرتان، ج ١١ ص ٤٢٢

  1. قال البلقيني في «التدريب» لا يقع منه صلى الله عليه وسلم الإيلاء الذي يضربه منه المدة ولا الظهار، لأنهما حرامان، وهو معصوم من كل فعل محرم.

    ج ١١ ص ٤٢٢
  2. قال الحضيري وكذا كل محرم بعصمته من الكبائر، ومن الصغائر على الصحيح، سوى ما خصّ به دون أمته، فإنه من باب الإباحة، وحينئذ لا فائدة في تخصيص هاتين المسألتين سوى التنبيه، وكذلك ذكر مسألة أخرى وهي: استحالة اللعان في حقه صلى الله عليه وسلم.