الأولى:
فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٤٧
- ج ١١ ص ٤٤٧
خص صلى الله عليه وسلم بأن النكاح في حقه عبادة مطلقا كما قال السبكي وهو في حق غيره ليس بعبادة عندنا بل مباح من المباحات والعبادة عارضة له.
فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٤٧
خص صلى الله عليه وسلم بأن النكاح في حقه عبادة مطلقا كما قال السبكي وهو في حق غيره ليس بعبادة عندنا بل مباح من المباحات والعبادة عارضة له.