الأولى:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٤٧

  1. خص صلى الله عليه وسلم بأن النكاح في حقه عبادة مطلقا كما قال السبكي وهو في حق غيره ليس بعبادة عندنا بل مباح من المباحات والعبادة عارضة له.

    ج ١١ ص ٤٤٧