السادسة:
٤ فقرات، ج ١١ ص ٤٤٧
- ج ١١ ص ٤٤٧
وبأن زوجاته أمهات المؤمنين سواء متن في حياته، أو مات عنهن.
-
قال الله تعالى وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ [الأحزاب/ ٦] قال الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-، وذلك لأنه لا يحل نكاحهن بحال ولا تحرم بناتهن لو كنّ لهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين انتهى.
-
[ومعنى هذا أن إطلاق الأمومة عليهن بالنسبة إلى تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن ولا يثبت لهن حكم الأمومة في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولا في النفقة، والميراث وأمومتهن لا تتعدى إلى أحوال المسلمين وحالاتهم ونقل في الروضة عن البغوي
ج ١١ ص ٤٤٨أنهن كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء [لأن فائدة الأمومة في حق الرجال، وهي النكاح مفقودة في حق النساء] .
-
رواه ابن أبي حاتم عن عائشة- رضي الله تعالى عنها-.