الثانية:

٣ فقرات، ج ١١ ص ٤٥١

  1. وتطوعه بالصلاة قاعدا بلا عذر كتطوعه قائما صلى الله عليه وسلم.

    ج ١١ ص ٤٥١
  2. روى مسلم وأبو داود عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي جالسا فقلت: يا رسول الله إنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة قائما وأنت تصلي قاعدا؟ قال «أجل ولكني لست كأحد منكم» .

    قال النووي:

    قوله صلى الله عليه وسلم «لست كأحد منكم»

  3. عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له كما خص بغيرها، وقال القاضي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة شديدة من القيام لحطم الناس والسن وكان أجره تاما بخلاف غيره ممن لا عذر له.

    قال النووي: هذا ضعيف أو باطل، لأن غيره صلى الله عليه وسلم أن كان معذورا فثوابه أيضاً كامل وإن كان هو أيضاً قادر على القيام فليس هو كالمعذور يبقى فيه تخصيص فلا يحسن على هذا التقدير: لست كأحد منكم وإطلاق هذا القول، فالصواب ما قاله أصحابنا: إن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائما وهو من الخصائص وتعقبه الزركشي مما لا يساوي سماعه.