الثامنة والخمسون:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٧٨

  1. وبإباحة الجلوس لآله وأزواجه في المسجد مع الجنابة والحيض وقد تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى من الفصل الثالث انتهى.

    ج ١١ ص ٤٧٨