الخامسة والستون:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٧٩

  1. وبأن من تمنّى موته وكذا الأنبياء كفر قاله المحاملي في الأوسط ورتب عليه تحريم إرثهم لئلّا يتمنّاه ورثته فيكفروا وقال غيره، ولذا لم يشب شعره، لأن النساء يكرهن الشيب ولو وقع ذلك في أنفسهم كفرن فعصم من ذلك رفقا بهن، قلت وقد تقدم الكلام على شيبته في الكتاب.

    ج ١١ ص ٤٧٩