السابعة والستون:

فقرتان، ج ١١ ص ٤٧٩

  1. وبأن قاذفهن يقتل كما نقله القاضي.

    ج ١١ ص ٤٧٩
  2. وقيل: يختص القتل بمن سب عائشة (رضي الله عنها) فيحد في غيرها حدين.