الثالث والثمانون بعد المائة:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٨٨

  1. وبأنه يجوز أن يقال للنبي (ص) احكم بما تشاء فهو صواب موافق حكمي على ما صححه الأكثرون في الأصول وليس ذلك للعالم على ما اختاره السمعاني لقصور رتبته.

    ج ١١ ص ٤٨٨