التاسعة بعد المائتين:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٩٠

  1. قيل: وبأنه لا يجوز لأحد أن يؤمه لأنه لا يصلح للتقدم بين يده في الصلاة، ولا في غيرها لا في عذر ولا غيره. وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك ولا يكون أحد شافعا وقد قال: أمتكم شفعاؤكم وكذلك قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه القاضي قلت قد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعة خلف عبد الرحمن بن عوف، وخلف أبي بكر- رضي الله عنهما- كما يأتي ذلك في أبواب الوفاة.

    ج ١١ ص ٤٩٠