الباب السادس في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الشريف ووجوب قتله والنص على ذلك

٣ فقرات، ج ١٣ ص ٣٤

  1. [كذلك ينتقض عهد من سبّ منهم، ويحلّ لنا دمه، فكما لم يحصّن الإسلام من سبّه من القتل كذلك لا تحصّنه الذمة.

    قال القاضي أبو الفضل: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفّف عقوبتهم فيه مما به كفروا، فتأمّله.

    ج ١٣ ص ٣٤
  2. ويدلّ على أنه خلاف ما روي عن المدنيّين في ذلك، فحكى أبو المصعب الزهري، قال: أتيت بنصرانيّ قال: والذي اصطفى عيسى على محمّد، فاختلف عليّ فيه، فضربته حتى قتلته، أو عاش يوما وليلة، وأمرت من جرّ برجله، وطرح على مزبلة، فأكلته الكلاب.

  3. وسئل أبو المصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمدا. فقال: يقتل.

    وقال ابن القاسم: سألنا مالكا عن نصرانيّ بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد، يخبركم أنه في الجنة، ما له لم ينفع نفسه! إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه، لو قتلوه استراح منه الناس.

    قال مالك: أرى أن تضرب عنقه] .