تنبيهات

١٤ فقرة، ج ١٣ ص ٣٢٧

  1. الأول: قال الترمذي: وتكفينه- صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض أصحّ ما روي في كفنه [ (٥) ] .

    ج ١٣ ص ٣٢٧
  2. الثاني: قول السيدة عائشة- رضي الله تعالى عنها- ليس فيها قميص ولا عمامة معناه:

    لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفّن في ثلاثة أثواب، ولم يكفن مع الثّلاثة بشيء آخر هكذا فسره الشافعيّ وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر حديثها، وتأوّله غيرهم على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة وإنما هما زائدان عليه.

  3. الثالث: في حديث ابن عباس المتقدّم أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كفّن في ثلاثة أثواب الحلّة

    ج ١٣ ص ٣٢٨ثوبان وقميصه الذي مات فيه، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، ولو بقي عليه مع رطوبته لأفسد الأكفان.

  4. وأما حديث تكفينه في قميصه الذي مات فيه وحلّة نجرانية، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، لا سيما قد خالفت روايته الثقات.

  5. الرّابع: سبب الاشتباه الذي وقع الناس في كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما سبق أنه اشترى البرد الحبرة ثم أخر عنه وترك.

  6. الخامس: في بيان غريب ما سبق:

    [البرد] [ (١) ] : ...

  7. «الحبرة» : بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة والراء ضرب من البرد يؤتى بها من اليمن.

  8. أدرج: ...

  9. شبّه على الناس: بضم الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة المشددة معناه اشتبه عليهم.

  10. الحلّة: بحاء مهملة مضمومة فلام مشددة.

    قال أهل اللغة: لا يكون إلا ثوبان إزار ورداء.

  11. سحوليّة: بفتح السين المهملة وضمها والفتح أشهر.

    قال ابن الأعرابي: وغيره: هي ثياب بيض لا تكون إلا من القطن، وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم يخصّها بالقطن وقال الأزهري: هي بالفتح منسوبة إلى سحول قرية باليمن تحمل منها هذه الثياب، وبالضم ثياب بيض.

  12. وقيل: إن القرية أيضا بالضّمّ حكاه في «النهاية» .

  13. الرّيطة: ...

  14. نجرانية: ...