٣٧١٩ - العداء بن خالد بن هوذة بن خالد
فقرة واحدة، ج ١٠ ص ٥٠
- ج ١٠ ص ٥٠
ابن ربيعة بن عَمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وفد على النّبيّ، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأقطعه مياهًا كانت لبنى عمرو بن عامر.
قال: أخبرنا المِنْهال بن بحر أبو سلمة القُشيريّ قال: حدّثنا عبد المجيد بن أبي يزيد قال: لما كان زمن يزيد بن المهلّب خرجتُ أنا وحجر بن أبي نصر إلى مكّة، فمررنا بماء يقال له الرُّخَيْخ فقالوا لنا: ها هنا رجل قد رأى رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فأتينا شيخًا كبيرًا قلنا: أرأيتَ رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قال: نعم، وكتب لى بهذا الماء، قال: فأخرج لنا جلدة فيها كتاب رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: قلنا: ما اسمك؟ قال: العدّاء بن خالد، قال: قلنا: فما سمعتَ من رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قال: كنتُ تحت ناقته يوم عرفة وهى تقصع بجِرّتها (١) ، فقال: يا أيّها النّاس أيّ يوم هذا؟ وأيّ شهر هذا؟ وأيّ بلد هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: أليس شهر حرام؟ وبلد حرام؟ ويوم حرام؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: ألا إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربّكم، اللهمّ هل بلّغتُ؟ اللهمّ اشهد.
قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: حدّثنا عبد المجيد أبو عمرو قال: أتينا الرخيخ فدخلنا على رجل من بنى عامر بن ربيعة يقال له العدّاء بن خالد بن هوذة،
ج ١٠ ص ٥١فسلّمنا عليه، فردّ علينا السلام وقال: حججتُ مع رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حجّة الوداع فرأيتُ رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قائمًا في الركابين يوم عرفة ينادى: ألا إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه، ألا هل بلّغتُ ألا هل بلّغتُ ألا هل بلّغتُ؟ قالوا: نعم، قال: اللهمّ اشهد، يقولها ثلاثًا.
قال: أخبرنا يحيَى بن راشد قال: حدّثنى عباد بن ليث اليشكريّ قال: حدّثنى عبد المجيد بن وهب قال: حدّثنى العدّاء بن خالد بن هوذة قال: أخرج إليّ كتابًا فقال لى هذا كتبه لى النّبيّ، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإذا كتاب فيه: بسم الله الرّحمن الرّحيم، هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هوذة من محمّد رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، اشترى منه عبدًا أو أمَةً على أن لا داءَ ولا غائلةَ ولا خِبْثَةَ بيع المسلم للمسلم.