فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في تسمية المولود وختانه

٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٩٨

  1. قد تقدَّم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: «تُذْبَح يوم سابعه ويُسمَّى» (١) . قال الميموني (٢) : تَذاكَرْنا لِكَمْ يُسمَّى الصَّبيُّ؟ فقال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنَّه يُسمَّى ليلتَه (٣) ، وأمَّا سمرة فقال: يُسمَّى اليومَ السَّابع (٤) .

    ج ٣ ص ٣٩٨
  2. وأمَّا الختان فقال ابن عبَّاسٍ: كانوا لا يختنون الغلام حتَّى يُدرِك (٥) .

    قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصَّبيُّ يومَ سابعه (٦) .

    وقال حنبل: إنَّ أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السَّابع فلا بأس، وإنَّما كرهه الحسن لئلَّا يتشبَّه باليهود، وليس في هذا شيءٌ (٧) .

    ج ٣ ص ٣٩٩وقال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيَّامٍ، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنةً. ذكره الخلال (١) .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنَّةً في ولده، وختان إسماعيل سنَّةً في ولده (٢) .

  3. وقد تقدَّم الخلاف في ختان النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - متى كان ذلك (٣) .