فصل: الأمر بتحريق متاع الغال وضربه
٥ فقرات، ج ٤ ص ١٢٩
- ج ٤ ص ١٢٩
«كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبَلَه عنك» (١) .
-
فصل
وأمر بتحريق متاع الغالِّ وضَرْبِه (٢) ، وحرَّقه الخليفتان الراشدان بعده (٣) .
-
فقيل: هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت، فإنه لم يجئ التحريقُ في شيءٍ منها.
-
وقيل ــ وهو الصواب ــ: إن هذا من باب التعزير والعقوباتِ المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرَّق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعده.
- ج ٤ ص ١٣٠
ونظير هذا قتلُ شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة (١) ، فليس (٢) بحدٍّ ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلَّق باجتهاد الإمام (٣) .