فصل المنع من التفريق في السبي بين الوالدة وولدها
٤ فقرات، ج ٤ ص ١٣٥
- ج ٤ ص ١٣٥
وقال له سلمة بن الأكوع لما استوهبه الجاريةَ من السبي: يا رسول الله، واللهِ لقد أعجبَتْني وما كشفتُ لها ثوبًا؛ ولو كان وطؤها حرامًا قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنًى، ولم تكن قد أسلمت لأنها فدى بها أناسًا من المسلمين بمكة، والمسلم لا يفادى به.
-
وبالجملة فلا يُعرَف في أثرٍ واحد قطُّ اشتراطُ الإسلام منهم قولًا أو فعلًا في وطء المَسبيَّة، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاقُ العرب ووطءُ المَسبيَّات منهم (١) بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام (٢) .
-
فصل
وكان - صلى الله عليه وسلم - يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول: «من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة» (٣) .
-
وكان يؤتى (٤) بالسَّبي فيعطي أهلَ البيت جميعًا كراهيةَ أن يفرِّق بينهم (٥) .