فصل: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا

٥ فقرات، ج ٤ ص ٦٣٠

  1. فإذا تأملتَ ذلك علمتَ أن بعض مدة الحصار في ذي القَعدة ولا بد، ولكن قد يقال: لم يبتدئ القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن من أين لكم أنه - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ قتالًا في شهر حرام؟ وفرقٌ بين الابتداء والاستدامة.

    ج ٤ ص ٦٣٠
  2. فصل

    ومنها: جواز غزو الرجل وأهلُه معه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه في هذه الغزاة أم سلمة وزينب.

  3. فصل

    ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل مَن لم يقاتل من النساء والذرية.

  4. ومنها: جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم.

  5. ومنها: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حُرًّا. قال سعيد بن منصور (١) : حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج [عن الحَكَم] (٢) عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم.