فصل في حكمه فيمن قتل عبده
٥ فقرات، ج ٦ ص ٦
- ج ٦ ص ٦
روى الأوزاعيُّ، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رجلًا قتل عبدَه متعمِّدًا، فجلده النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدةٍ، ونفاه سنةً، وأمره أن يعتق رقبةً، ولم يُقِدْه به (٢) .
-
وروى الإمام أحمد (٣) من حديث الحَسَن، عن سَمُرة، عنه - صلى الله عليه وسلم -: «مَن
ج ٦ ص ٧قتلَ عبدَه (١) قتلناه» فإن كان هذا محفوظًا، وقد سمعه منه الحسن، كان قَتْله تعزيرًا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة.
-
وأمر رجلًا بملازمة غريمه، كما ذكر أبو داود (٢) ، عن النَّضر بن شُميلٍ، عن الهِرْماس بن حبيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: أتيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بغريمٍ لي، فقال لي: «الزمه» ثمَّ قال: «يا أخا بني سهمٍ ما تريد أن تفعل بأسيرك؟» .
-
وروى أبو عبيد (٣) أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل القاتل، وصبر الصَّابر. قال أبو عبيد: أي: بحبسه للموت حتَّى يموت.
- ج ٦ ص ٨
وذكر عبد الرزاق في «مصنَّفه» (١) عن علي: يُحْبَس المُمْسِك (٢) في السِّجن حتَّى يموت.