فصل في حكمه في الأسرى
٧ فقرات، ج ٦ ص ٩٦
- ج ٦ ص ٩٦
ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الأسرى أنَّه قتل بعضَهم، ومَنَّ على بعضهم، وفادى بعضَهم بمالٍ، وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترقَّ بعضهم، ولكنَّ المعروف أنَّه لم يسترقَّ رجلًا بالغًا.
-
فقَتَل يومَ بدرٍ من الأسرى: عُقبة بن أبي مُعَيط صبرًا، وطُعيمة بن عديّ (٤) ،
ج ٦ ص ٩٧والنّضْر بن الحارث (١) . وقَتَل من يهودٍ جماعةً كثيرين من الأسرى، وفادى بأسرى (٢) بدرٍ بالمال بأربعة آلافٍ إلى أربعمائةٍ (٣) ، وفادى بعضَهم على تعليم جماعةٍ من المسلمين الكتابة (٤) . ومَنَّ على أبي عَزّة الشاعر يوم بدرٍ (٥) ،
وقال في أُسارى بدرٍ: «لو كان المُطْعِم بن عَديّ حيًّا، ثمَّ كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لأطلقتُهم له» (٦) .
- ج ٦ ص ٩٨
وفدى رجلين من المسلمين برجلٍ من المشركين (١) .
-
وفدى رجالًا من المسلمين بامرأةٍ من السَّبْي، استوهبها من سلمة بن الأكوع (٢) .
-
ومنَّ على ثُمامة بن أُثال (٣) .
-
وأطلقَ يوم فتحِ مكَّةَ جماعةً من قريشٍ، فكان يُقال لهم: الطُّلَقاء (٤) .
-
وهذه أحكامٌ لم يُنسَخ منها شيءٌ، بل يخيَّر الإمام فيها بحسب المصلحة.