فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في فتح خيبر

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٠٠

  1. حكم يومئذٍ بإقرار يهود فيها على شَطْر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ (٩) .

    ج ٦ ص ١٠٠
  2. وحكم بقتل ابني أبي الحُقَيق لمَّا نقضوا الصُّلح بينهم وبينه: على أن لا يكتموا (١) شيئًا من أموالهم، فكتموا وغيَّبوا. وحَكَم بعقوبة المتَّهم بتغييب المال حتَّى أقرَّ به، وقد تقدَّم ذلك مستوفًى في غزاةِ خيبر (٢) .

    ج ٦ ص ١٠١
  3. وكانت لأهل الحديبية (٣) خاصَّةً، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد اللَّه، فقسَم له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سهمَه (٤) .