فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في فتح خيبر
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٠٠
- ج ٦ ص ١٠٠
حكم يومئذٍ بإقرار يهود فيها على شَطْر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ (٩) .
- ج ٦ ص ١٠١
وحكم بقتل ابني أبي الحُقَيق لمَّا نقضوا الصُّلح بينهم وبينه: على أن لا يكتموا (١) شيئًا من أموالهم، فكتموا وغيَّبوا. وحَكَم بعقوبة المتَّهم بتغييب المال حتَّى أقرَّ به، وقد تقدَّم ذلك مستوفًى في غزاةِ خيبر (٢) .
-
وكانت لأهل الحديبية (٣) خاصَّةً، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد اللَّه، فقسَم له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سهمَه (٤) .