فصل [إذن البكر]

٥ فقرات، ج ٦ ص ١٤٢

  1. الخامس: أنَّه يجبر بالإيلاد، فتجبر الثَّيِّب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصريِّ، قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجهٌ حسنٌ من الفقه، فيا ليتَ شِعْري ما هذا الوجه الأسود المظلم (١) ؟!

    ج ٦ ص ١٤٢
  2. السَّادس: أنَّه يجبر مَن يكون في عياله.

  3. ولا يخفى عليك الرَّاجح من هذه المذاهب. والله أعلم.

  4. فصل

    وقضى - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ إذن البكر الصُّمات، وإذن الثَّيِّب الكلام، فإن نطقت البكر بالإذن فهو آكد، وقال ابن حزمٍ: لا يصحُّ أن تُزَوَّج إلا بالصُّمات، وهذا هو اللَّائق بظاهريَّته.

  5. فصل

    وقضى أنَّ اليتيمة (٢) تُستأمر في نفسها، ولا يُتْم بعد احتلامٍ (٣) ، فدلَّ ذلك