فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو على أختين
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٦٢
- ج ٦ ص ١٦٢
في الترمذي (١) عن ابن عمر: «أنَّ غَيلانَ أسلمَ وتحتَه عشرُ نسوةٍ، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «خُذْ (٢) منهنَّ أربعًا». وفي طريقٍ أخرى: «وفارق سائرهنَّ» .
-
وأسلم فيروز الديلمي وتحتَه أختان، فقال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اختر أيَّتهما شئت» (٣) .
-
فتضمَّن هذا الحكمُ صحَّةَ نكاحِ الكفَّار، وأنَّه له أن يختار مَن شاء من