٧٥ - جماع أبواب الخمر
2 paragraphs · vol. 7, p. 336
- vol. 7, p. 336
قال أبو بكر:
(ح ١٤٦٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه" .
قال أبو بكر: ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا شاذا من الناس لا يعد خلافهم خِلافاً.
-
(ح ١٤٦٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحل دمُ رجلٍ يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا أحد ثلاثة نفر: النفسُ بالنفسِ، والثيبُ الزاني، والتاركُ لدينه المفارق للجماعة" .
قال أبو بكر: وغير جائز أن يقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم رجلٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله الله إلا أحد ثلالة نفر" ويحل بخصلة رابعة.