٦ - باب ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما

5 paragraphs · vol. 8, p. 59

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٣٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه" .

    vol. 8, p. 59
  2. دخل في ظاهر قوله الأحرارُ، والعبيد، والرجال، والنساء.

  3. م ٥١٨٥ - وممن قال بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب يجبُ قتله: مالك والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

  4. م ٥١٨٦ - وقال النعمان في العبد إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جُنِيَ عليه وهو مرتد فليس على الجاني شيء لأن دمه حلال.

    وقال الأوزاعي: جنايته هدر، فإن رجع إلى الإِسلام كانت جنايته في رقبته.

  5. وكان الشافعي، يجعل جناية العبد المرتد في رقبته، فإن فداه السيد قتل على الردة، وإن لم يَفْده قتل على الردة ولا شيء للمجني عليه على مولى العبد شيء (١) .

    vol. 8, p. 60