٨ - باب قول النبي ﷺ: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة
3 paragraphs · vol. 13, p. 302
- vol. 13, p. 302
٦٩٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
vol. 13, p. 303قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.
-
قَوْلُهُ: (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ) كَذَا تَرْجَمَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ.
-
وسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْفِتَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَفِي الْمَتْنِ مِنَ الزِّيَادَةِ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْفِئَتَيْنِ جَمَاعَةُ عَلِيٍّ وَجَمَاعَةُ مُعَاوِيَةَ، وَالْمُرَادُ بِالدَّعْوَةِ الْإِسْلَامُ عَلَى الرَّاجِحِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ اعْتِقَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، وَأَوْرَدَهُ هُنَا لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ كَمَا عِنْدَ الطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُ حَدِيثِ الْبَابِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَقَتْ مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ فَبِذَلِكَ تَظْهَرُ مُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.