كتاب البيوع من قسم الأقوال
694 paragraphs · vol. 5, p. 4
Page 17 of 18
- vol. 5, p. 112
٩٧٩٨- "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى
vol. 5, p. 113ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا ". " د ن عن عبادة بن الصامت ".
-
٩٧٩٩- "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة: مثلا بمثل ". " هـ عن أبي هريرة ".
-
٩٨٠٠- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، يعنى الذهب بالذهب ". " م عن فضالة بن عبيد ".
-
٩٨٠١- "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة ". " هـ عن عبادة بن الصامت " ١.
-
٩٨٠٢- "إذا بعت الذهب بالورق فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس ". " حم ن والطيالسي عن ابن عمر ".
-
٩٨٠٣- "نهى عن بيع الذهب بالورق دينا ". " حم ق ن عن البراء وزيد بن أرقم ".
-
٩٨٠٤- "لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ". " ق ن عن أبي سعيد وأبي هريرة". الجنيب: التمر.
- vol. 5, p. 114
٩٨٠٥- "لا ربا فيما كان يدا بيد" . "حم ق ن هـ عن أسامة بن زيد" .
-
٩٨٠٦- "لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم" . "ق ن عن أبي سعيد" .
-
٩٨٠٧- "لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم" . "ن حب عنه" ١.
-
٩٨٠٨- "لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا" . "هـ عن أبي سعيد" .
-
٩٨٠٩- "الطعام بالطعام مثلا بمثل" . "حم م عن عبد الله بن عمر" .
-
٩٨١٠- "نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا" . "ق د عن سهل بن حثمة" .
-
٩٨١١- "نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا" . "د عن ابن عمر" .
-
٩٨١٢- "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه" . "حم م ن عن أبي هريرة" .
- vol. 5, p. 115
٩٨١٣- "لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد" . "طب عن عبادة" .
-
٩٨١٤- "إنما الربا في النسيئة" . "حم م ن هـ عن أسامة بن زيد" .
-
٩٨١٥- "السلف في حبل الحبلة ربا" . "حم م١ ن عن ابن عباس" .
-
٩٨١٦- "لا بأس بالحيوان واحدا بإثنين يدا بيد" . "حم هـ عن جابر" .
-
الإكمال
٩٨١٧- "الربا في النسيئة" . "طب والحميدي م عن أسامة بن زيد" .
-
٩٨١٨- "لا ربا إلا في النسيئة" . "حم خ والعدني طب عن أسامة بن زيد" .
-
٩٨١٩- "ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة" . "٢عن أسامة بن زيد" .
- vol. 5, p. 116
٩٨٢٠- "لا ربا إلا في الدين" . "طب عنه" .
-
٩٨٢١- "لا ربا إلا في المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة" . "أبو بكر بن أبي داود في جزء من حديثه عن أبي هريرة" .
-
٩٨٢٢- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعن ذهبا بذهب إلا وزنا بوزن، ولا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض" . "حم والطحاوي عن رويفع بن ثابت" .
-
٩٨٢٣- "الذهب بالذهب وزنا بوزن" . "طب عن فضالة بن عبيد" .
-
٩٨٢٤- "الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" . "هـ عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم" .
- vol. 5, p. 117
٩٨٢٥- "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن الزائد والمزيد في النار" . "عبد بن حميد عن أبي بكر" .
-
٩٨٢٦- "الذهب بالذهب والورق بالورق مثلا بمثل، عينا بعين، وزنا بوزن، فمن زاد وازداد فقد أربى" . "طب عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر معا" .
-
٩٨٢٧- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" . "م د عن فضالة بن عبيد" .
-
٩٨٢٨- "إنه بلغني أنكم تبايعون المثقال بالنصف أو الثلثين، فإنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال، والوزن بالوزن" . "الطحاوي طب ص عن رويفع بن ثابت" .
-
٩٨٢٩- "بلغني أنكم تبايعون المثقال بالنصف أو الثلثين، فإنه لا يصلح المثقال إلا بالمثقال، والورق بالورق" . "ابن قانع عن رويفع بن ثابت" .
-
٩٨٣٠- "لا تأخذوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الربا" . "طب عن ابن عمر" .
-
٩٨٣١- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل، ولا تشفوا
vol. 5, p. 118بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، زاد " عب" فمن زاد أو استزاد فقد أربى ". " مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد ".
-
٩٨٣٢- "لا تشفوا الدينار على الدينار ". " الطحاوي عن رافع ابن خديج ".
-
٩٨٣٣- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد ". " حم عن ابن عمر ".
-
٩٨٣٤- "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح ". " خ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ".
-
٩٨٣٥- "أفصل بعضها من بعض ثم بعها ". " ن عن فضالة بن عبيد " قال: أصبت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
-
٩٨٣٦- "لا يبتاع بذهب حتى يفصل ". " ت١ حسن صحيح
vol. 5, p. 119طب عن فضالة بن عبيد ". قال: اشتريت قلادة بإثنى عشرة دينارا، فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال: فذكره.
-
٩٨٣٧- "لا تبيعوا كذا، الجوهرة على حدة والذهب على حدة" . "طب عن فضالة بن عبيد" .