كتاب الصلاة
3,264 paragraphs · vol. 8, p. 276
Page 25 of 82
- vol. 8, p. 435
١٩٦٥٨- طول القنوت في الصلاة يخفف سكرات الموت. "فر عن أبي هريرة".
- vol. 8, p. 436
١٩٦٥٩- إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة١ من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. "حم٢ م عن عمار بن ياسر" .
-
١٩٦٦٠- نهى عن الإختصار في الصلاة. "حم، د٣ ت عن أبي هريرة" .
-
١٩٦٦١- الإختصار في الصلاة راحة أهل النار. "هب، هق عن أبي هريرة" .
-
"القراءة وما يتعلق بها"
-
١٩٦٦٢- أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. "د٤ عن أبي هريرة" .
- vol. 8, p. 437
١٩٦٦٣- كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج١ " حم هـ عن عائشة؛ حم، هـ عن ابن عمرو؛ هق عن علي، خط عن أبي أمامة" .
-
١٩٦٦٤- لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. "م٢ د ن عن عبادة بن الصامت" .
-
١٩٦٦٥- إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني و {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إحدى آياتها. "قط، هق عن أبي هريرة" .
-
١٩٦٦٦- لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. "هـ عن أبي سعيد" ٣
١٩٦٦٧- لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي
vol. 8, p. 438خداج فهي خداج غير تمام. "حم١ م ٤ عن أبي هريرة" .
-
١٩٦٦٨- من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. "حم م ٢٤ عن أبي هريرة" .
-
١٩٦٦٩- لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. "حم ق ٣٤ عن عبادة" .
-
١٩٦٧٠- أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فاقرأ ب {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي} و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} . "هـ عن جابر" ٤
١٩٦٧١- إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها و {سَبِّحِ اسْمَ
vol. 8, p. 439رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} "م١ عن جابر" .
-
١٩٦٧٢- صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور. "حم عن بريدة" .
-
١٩٦٧٣- والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة، فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. "ت٢ عن أنس" .
-
١٩٦٧٤- إن المصلي يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض. "طس عن أبي هريرة" .
-
١٩٦٧٥- إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلينظر أحدكم ما يقول في صلاته ولا ترفعوا أصواتكم فتؤذوا المؤمنين. "البغوي عن رجل من بني بياضة" .
-
١٩٦٧٦- إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. "ك عن أبي هريرة" .
- vol. 8, p. 440
"قراءة المأموم"
-
١٩٦٧٧- إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. "ت١ حب ك عن عبادة بن الصامت" .
-
١٩٦٧٨- لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. "د٢ عن عبادة بن الصامت" .
-
١٩٦٧٩- هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ إني أقول: ما لي أنازع القرآن. "حم٣ ت ن هـ حب عن أبي هريرة" .
-
١٩٦٨٠- لا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. "د٤ عن عبادة بن الصامت" .
-
١٩٦٨١- لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن.
- vol. 8, p. 441
"هـ١ عن عبادة بن الصامت" .
-
١٩٦٨٢- من صلى خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب. "طب عن عبادة" .
-
١٩٦٨٣- من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. "حم هـ٢ عن جابر" .
-
١٩٦٨٤- إذا قرأ الإمام فأنصتوا. "م٣ عن أبي موسى" .
-
"الإكمال"
-
١٩٦٨٥- أتاني جبريل فعلمني الصلاة فقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" فجهر بها.
-
"ابن النجار عن أبي هريرة" .
- vol. 8, p. 442
١٩٦٨٦- كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قلت: أقرأ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال: قل {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . "قط عن جابر" .
-
١٩٦٨٧- إذا قمت في الصلاة فقل: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} حتى تختمها {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إلى آخرها. "قط عن داود بن محمد بن عبد الملك بن حبيب بن تمام بن حسين بن عرفطة عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عن حسين بن عرفطة" .
-
١٩٦٨٨- من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها، فإن انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه، ومن كان مع الإمام فليقرأ قبله وإذا سكت، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج ثلاثا. "عبد الرزاق عن ابن عمر وحسن" .
-
١٩٦٨٩- لا تجزيء الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. "ابن خزيمة والجوزقي في المتفق حب ق في القراءة عن أبي هريرة" .
-
١٩٦٩٠- لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا. "عد عن ابن عمر" .
-
١٩٦٩١- لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. "قط وحسنه؛ ق في كتاب القراءة عن عبادة بن الصامت" .
- vol. 8, p. 443
١٩٦٩٢- لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. "حم عن رجل" .
-
١٩٦٩٣- من لم يقرأ بأم القرآن في صلاته فهي خداج. "طس عنه" .
-
١٩٦٩٤- في كل صلاة قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. "عد ق في القراءة عن أبي سعيد" .