كتاب الطهارة من قسم الأفعال
879 paragraphs · vol. 10, p. 422
Page 21 of 22
- vol. 11, p. 622
...
-
طهارة المعذور
٢٧٦٩٧- "مسند علي" قال: "انكسر إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر" . "عب وابن السني وأبو نعيم معا في الطب وسنده حسن" .
-
٢٧٦٩٨- عن علي قال: "أصابني جرح في يدي فعصبت عليه الجبائر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أمسح عليها أو أنزعها؟ قال: " بل امسح عليها ". " ابن السني ".
-
٢٧٦٩٩- عن المسور بن مخرمة "أنه دخل على عمر حين طعن فقال الصلاة فقال عمر: نعم إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه ينفث دما ". " مالك، عب وابن سعد، ش، حم في الزهد ورسته في الإيمان، طس ".
-
٢٧٧٠٠- عن عبد الله بن دارة "أن عثمان كان قد سلس بوله فداواه ثم أرسله فكان يتوضأ لكل صلاة ". " ابن سعد ".
-
٢٧٧٠١- عن خارجة بن زيد قال: "كبر زيد حتى سلس منه البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ وصلى ". " عب ".
-
٢٧٧٠٢- عن ابن عمر قال: "إذا كان الجرح معصوبا فامسح حول العصابة ". " عب".
- vol. 11, p. 623
[فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة]
-
[الحيض]
-
٢٧٧٠٣- عن الحسن قال: "سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه؟ قال: إن حيضتها ليست في يدها" . "عب" .
-
٢٧٧٠٤- عن عمر قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: " واكلها ". " حل ".
-
٢٧٧٠٥- عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وابن مسعود "أنهما قالا في الحائض إذا انقطع دمها هي حائض ما لم تغتسل ". " ابن الضياء في مسند أبي حنيفة، قط ".
-
٢٧٧٠٦- عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أخبرني حبيبي جبريل أن الله بعثه إلى أمنا حواء حين دميت فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه فناداها لأدمينك وذريتك ولأجعلنه كفارة وطهورا ". " قط في الأفراد والديلمي".
- vol. 11, p. 624
٢٧٧٠٧- عن أبي الجوزاء قال: "كان عمر ينهى النساء أن ينمن عند العشاء أو عن العشاء مخافة الحيض" . "ص" .
-
٢٧٧٠٨- عن محمد بن سيرين قال: "نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجله الحائض ويقول: " إن حيضتها ليست في يدها ". " ش ".
-
٢٧٧٠٩- "مسند عائشة رضي الله عنها " عن معاذة العدوية قالت: " سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". " عب، ص ".
-
٢٧٧١٠- "أيضا " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمر امرأة منا أن تقضي الصلاة." عب ".
-
٢٧٧١١- عن ابن عباس قال: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء ". " ض ".
-
٢٧٧١٢- عن عائشة "أنها كانت إذا جاءها النساء فسألتها عن الحيضة تقول: ويلكن لا تصلين حتى ترين القصة ١ البيضاء ". " ص".
- vol. 11, p. 625
٢٧٧١٣- عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تأزر ١ ثم يباشرها" . "ص" .
-
٢٧٧١٤- عن عائشة "أنها كانت تنام مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف وهي حائض" . "ص" .
-
٢٧٧١٥- عن عائشة أنها "سئلت ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ليعتزل الرجل امرأته عن فور ٢ المحيض، فإذا سكن فوره فليجعل بينه وبينها إزارا" . "ص" .
-
٢٧٧١٦- عن علقمة بن أبي علقمة قال: " أخبرتني أمي أن نسوة سألت عائشة عن الحائض تغتسل إذا رأت الصفرة وتصلي؟ فقالت عائشة: لا حتى ترى القصة البيضاء" . "عب" .
-
٢٧٧١٧- عن عائشة "أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبعن أثر الدم بالصفرة يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء" . "عب" .
-
٢٧٧١٨- عن عائشة قالت: "إذا رأت الحامل الصفرة توضأت
vol. 11, p. 626وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت فصلت ولا تدع الصلاة على كل حال ". " عب ".
-
٢٧٧١٩- عن عائشة قالت: "ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ثوبا ". " عب ".
-
٢٧٧٢٠- عن نافع "أن ابن عمر أرسل إلى عائشة يستفتيها في الحائض أيباشرها؟ فقالت عائشة: نعم يجعل على سفلتها ثوبا ". " عب ".
-
٢٧٧٢١- عن مسروق قال: "دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قالت: ما دون الفرج، قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع ". " عب ".
-
٢٧٧٢٢- عن واصل مولى ابن عيينة عن رجل "سأل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة، فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها؟ فلم ير ابن عمر به بأسا ونعت ابن عمر ماء الأراك ". " عب ".
-
٢٧٧٢٣- "مسند أم عطية " قالت: " كنا لا نرى الصفرة والكدرة شيئا ". " عب، ص ".
-
٢٧٧٢٤- عن أم عطية قالت: "كنا لا نرى التربة شيئا ". " ش".
- vol. 11, p. 627
٢٧٧٢٥- عن إبراهيم قال: "كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إذا حضن لم يأمرهن بقضاء الصلاة كما يأمرهن بقضاء الصيام" . "ص" .
-
٢٧٧٢٦- عن إبراهيم قال: "كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين لا يعدن الصلاة أيام حيضهن" . "ص" .
-
٢٧٧٢٧- عن سعيد بن جبير قال: "الحائض لا تقرأ من القرآن شيئا ولكن تذكر الله متى شاءت" . "ص" .
-
٢٧٧٢٨- عن ابن مسعود قال: "الحائض تضع في المسجد الشيء ونأخذه منه" . "عب، ص" .
-
٢٧٧٢٩- حدثنا هشيم أنبأنا ليث عن عطاء وطاوس أنهما قالا: "إذا طهرت المرأة من الدم وأدرك الرجل الشبق ١ فليأمرها أن تتوضأ، ثم يصيب منها إن شاء" . "ص" .
-
٢٧٧٣٠- حدثنا عبد العزيز عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجل: "يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: " تشد إزارها، ثم شأنك بما علاها" ٢
vol. 11, p. 628٢٧٧٣١- حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد عن زيد ابن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك.
-
٢٧٧٣٢- عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها" . "عب، ص" .
-
تتمة الحيض
٢٧٧٣٣- عن علي قال: "إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم قبل الرعاف فإن تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم؛ فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل؛ فإن كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة" . "عب" .
-
٢٧٧٣٤- عن أنس قال: "يا رسول الله الحائض تقرب إلي الوضوء في الإناء تدخل يدها فيه؟ قال: " نعم لا بأس ليس حيضها في يدها ". " كر وفيه عمر بن أبي عمر الدمشقي الكلاعي منكر الحديث عن الثقات ما روى عنه إلا بقية".