سورة البقرة
919 paragraphs · vol. 1, p. 33
Page 20 of 23
- vol. 1, p. 151
وَلَفْظَة يعزم لم أَجدهَا وَأما رِوَايَة يبيت فَهِيَ عِنْد النَّسَائِيّ وَلها عَنهُ سياقان أَحدهمَا من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ ثَانِيًا من لم يبيت الصّيام من اللَّيْل فَلَا صِيَام لَهُ
-
وَفِي الحَدِيث كَلَام وَرِوَايَات مُسْتَوفى فِي أَحَادِيث الْهِدَايَة
-
١٥٣ - الحَدِيث التَّاسِع عشر بعد الْمِائَة
-
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ لرجل من الْأَنْصَار تزوج امْرَأَة وَلم يسم لَهَا مهْرا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يَمَسهَا أَمتعتهَا قَالَ لم يكن عِنْدِي شَيْء قَالَ مَتعهَا بِقَلَنْسُوَتِك
-
١٥٤ - الحَدِيث الْعشْرُونَ بعد الْمِائَة
-
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه
-
قلت تقدم فِي أَوَائِل الْبَقَرَة
-
١٥٥ - قَوْله
-
عَن جُبَير بن مطعم أَنه دخل عَلَى سعد بن أبي وَقاص فَعرض عَلَيْهِ بِنْتا لَهُ فَتَزَوجهَا فَلَمَّا خرج طَلقهَا وَبعث إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلا
vol. 1, p. 152فَقيل لَهُ لم تَزَوَّجتهَا قَالَ عرضهَا عَلّي فَكرِهت ردهَا قيل فَلم بعثت بِالصَّدَاقِ قَالَ فَأَيْنَ الْفضل
قلت رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره فَقَالَ حَدثنَا أَحْمد بن حَازِم ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد بن مُحَمَّد بن جُبَير بن مطعم عَن جده جُبَير بن مطعم ... فَذكره سَوَاء
-
١٥٦ - الحَدِيث الْحَادِي وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة
-
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ يَوْم الْأَحْزَاب شغلونا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر مَلأ الله بُيُوتهم نَارا
-
قلت رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث شُتَيْر بن شكل عَن عَلّي قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْأَحْزَاب شغلونا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر مَلأ الله قُبُورهم وبيتهم نَارا ثمَّ صلاهَا بَين الْمغرب وَالْعشَاء انْتَهَى
-
وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث مرّة عَن ابْن مَسْعُود قَالَ حبس الْمُشْركُونَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صَلَاة الْعَصْر حَتَّى احْمَرَّتْ الشَّمْس أَو اصْفَرَّتْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام شغلونا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر مَلأ الله أَو حَشا الله أَجْوَافهم أَو قُبُورهم نَارا انْتَهَى
-
وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْس وَهِي صَلَاة الْعَصْر خرجه فِي الْأَدْعِيَة
-
والْحَدِيث فِي الْكتب السِّتَّة من رِوَايَة عَلّي لَكِن لَيْسَ فِيهِ ذكر صَلَاة الْعَصْر إِلَّا عِنْد مُسلم
-
وَفِي الْبَاب أَحَادِيث فَعِنْدَ التِّرْمِذِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر وَحسنه وَصَححهُ وَعِنْده أَيْضا عَن الْحسن عَن سَمُرَة مَرْفُوعا نَحوه وَحسنه أَيْضا وَصَححهُ
vol. 1, p. 153وَعند الطَّبَرِيّ بِسَنَد جيد عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا نَحوه وَعِنْده أَيْضا بِسَنَد جيد عَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ مَرْفُوعا نَحوه
-
وَرَوَى ابْن حبَان فِي صَحِيحه حَدِيث ابْن مَسْعُود
-
فَهَذِهِ نُصُوص فِي الْمَسْأَلَة لَا تحْتَمل شَيْئا ويؤكدها حَدِيث عمر من فَاتَتْهُ صَلَاة الْعَصْر فَكَأَنَّمَا وتر أَهله وَمَاله رَوَاهُ السِّتَّة وَفِي صَحِيح عَن بُرَيْدَة من ترك صَلَاة الْعَصْر فقد حَبط عمله
-
١٥٧ - الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة
-
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّهَا الصَّلَاة الَّتِي شغل عَنْهَا سُلَيْمَان بن دَاوُد حَتَّى تَوَارَتْ بالحجاب
-
قلت رَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل من حَدِيث مقَاتل بن سُلَيْمَان الْأَزْدِيّ صَاحب التَّفْسِير عَن أبي إِسْحَاق السبيعِي أَنه حَدثهُ عَن الْحَارِث الْأَعْوَر عَن عَلّي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ صَلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر الَّتِي غفل عَنْهَا سُلَيْمَان بن دَاوُد حَتَّى تَوَارَتْ بالحجاب انْتَهَى ثمَّ أسْند إِلَى البُخَارِيّ أَنه قَالَ فِي مقَاتل مُنكر الحَدِيث وَإِلَى ابْن معِين قَالَ لَيْسَ بِشَيْء وَلينه هُوَ قَالَ وَمَعَ ضعفه يكْتب حَدِيثه انْتَهَى
-
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي الصَّلَاة مَوْقُوفا عَلَى عَلّي فَقَالَ حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن أبي إِسْحَاق بِهِ مَوْقُوفا
-
وَفِي تَفْسِير الطَّبَرِيّ نَحوه عَن ابْن عَبَّاس
vol. 1, p. 154١٥٨ - الحَدِيث الثَّالِث وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة
-
عَن حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت لمن كتب لَهَا الْمُصحف إِذا بلغت الْآيَة فَلَا تَكْتُبهَا حَتَّى أُمليهَا عَلَيْك كَمَا سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقْرَأها فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ وَالصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر
-
وَرُوِيَ عَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر بِالْوَاو
-
قلت
-
أما حَدِيث حَفْصَة فَرَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ حَدثنَا زيد بن أسلم عَن عَمْرو ابْن رَافع أَنه قَالَ كنت أكتب مصحف حَفْصَة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَت لي إِذا بلغت هَذِه الْآيَة فَآذِنِّي فَلَمَّا بلغتهَا آذَنتهَا فَقَالَت اكْتُبْ حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر وَقومُوا لله قَانِتِينَ انْتَهَى
-
وَعَن مَالك رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن فِي موطئِهِ
-
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي النَّوْع الثَّامِن من الْقسم الْخَامِس عَن أبي يعْلى الْموصِلِي بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن إِسْحَاق حَدثنِي أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلّي وَنَافِع بن عَمْرو ابْن رَافع مولَى عمر بن الْخطاب حَدثهمَا أَنه كَانَ يكْتب الْمَصَاحِف فِي عهد أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فاستكتبتني حَفْصَة مُصحفا وَقَالَت إِذا بلغت هَذِه الْآيَة من سُورَة الْبَقَرَة فَلَا تَكْتُبهَا حَتَّى تَأتِينِي بهَا فَأُمْلِيَهَا عَلَيْك مِمَّا حَفظتهَا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا بلغتهَا جِئْتهَا بِالْوَرَقَةِ الَّتِي أَكتبهَا فَقَالَت لي اكْتُبْ حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر وَقومُوا لله قَانِتِينَ انْتَهَى
-
وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي مُسْنده وَكَذَلِكَ الطَّحَاوِيّ فِي شرح الْآثَار
-
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه أَنا ابْن جريج عَن نَافِع عَن حَفْصَة نَحوه سَوَاء
vol. 1, p. 155وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره من ثَلَاث طرق كلهَا بِالْوَاو
-
الأول وَهُوَ أصرحهَا حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى ثَنَا عبد الْوَهَّاب ثَنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع أَن حَفْصَة أمرت مولَى لَهَا أَن يكْتب لَهَا مُصحفا فَقَالَت إِذا بلغت هَذِه الْآيَة فَلَا تَكْتُبهَا حَتَّى أملهَا عَلَيْك كَمَا سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرؤهَا فَلَمَّا بلغَهَا أَمرته فَكتب حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر وَقومُوا لله قَانِتِينَ قَالَ نَافِع فَقَرَأت ذَلِك الْمُصحف فَوجدت فِيهِ الْوَاو انْتَهَى
الثَّانِي حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَة عَن أبي بشر عَن عبد الله بن زيد الْأَزْدِيّ عَن سَالم بن عبد الله أَن حَفْصَة أمرت إنْسَانا أَن يكْتب ... إِلَى آخِره لَيْسَ فِيهِ قَول نَافِع
-
الثَّالِث من حَدِيث عَمْرو بن رَافع بِلَفْظ ابْن حبَان سَوَاء ثمَّ رَوَاهُ الطَّبَرِيّ بِلَفْظ المُصَنّف فَقَالَ فَقَالَ حَدثنِي يَعْقُوب ثَنَا هشيم عَن أبي بشر عَن سَالم عَن حَفْصَة أَنَّهَا أمرت رجلا يكْتب لَهَا مُصحفا فَقَالَت إِذا بلغت هَذَا الْمَكَان فَأَعْلمنِي فَلَمَّا بلغ حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى قَالَت اكْتُبْ صَلَاة الْعَصْر انْتَهَى
-
ثمَّ سَاقه من طَرِيق آخر وَفِيه فَلَمَّا بلغ قَالَت لَهُ اكْتُبْ فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَهِي صَلَاة الْعَصْر فَتحَرَّر أَن حَفْصَة عَنْهَا رِوَايَتَانِ ذكر المُصَنّف مِنْهُمَا رِوَايَة حذف الْوَاو وَهِي أَضْعَف الرِّوَايَتَيْنِ
-
وَقد رَوَى الإِمَام أَبُو بكر عبد الله بن أبي دَاوُد السجسْتانِي فِي كتاب الْمَصَاحِف حَدِيث حَفْصَة من نَحْو عشْرين طَريقَة كلهَا وَصَلَاة الْعَصْر بِالْوَاو
-
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَرَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي يُونُس مولَى عَائِشَة قَالَ أَمرتنِي عَائِشَة أَن أكتب لَهَا مُصحفا وَقَالَت إِذا بلغت هَذِه الْآيَة فَآذِنِّي فَلَمَّا
vol. 1, p. 156بلغتهَا آذَنتهَا فَأَمْلَتْ عَلّي حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر وَقَالَت سَمعتهَا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انْتَهَى
-
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
-
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ عبد الله بن أبي دَاوُد فِي كتاب الْمَصَاحِف حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن عَمْرو ابْن مَرْيَم عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يقْرَأ حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر انْتَهَى
-
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره ثَنَا مُحَمَّد بن الْمثنى ثَنَا وهب بن جرير ثَنَا شُعْبَة إِلَّا أَنه قَالَ عُمَيْر فَلْينْظر
-
١٥٩ - قَوْله