Books read whole/ المسودة في أصول الفقه مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل 1 paragraph · vol. 1, p. 251 وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث. vol. 1, p. 251 Previous chapterمسألة: الخبر المرسل Next chapterمسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء