مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل

1 paragraph · vol. 1, p. 251

  1. وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث.

    vol. 1, p. 251