مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به

1 paragraph · vol. 1, p. 330

  1. في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت طوائف من المتكلمين لا يكون اجماعا ولا حجة اختاره الجويني.

    vol. 1, p. 330