مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به
2 paragraphs · vol. 1, p. 338
- vol. 1, p. 338
ويجعل في حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابي آخر نص عليه في مواضع وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا بحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه١ واختاره أبو الخطاب مع حكايته [فيه] وجهين وابن عقيل وحكى الأول عن شيخه فقط ومثله بقول عمر في عين الدابة٢ وفى حمل العاقلة دية قاتل نفسه وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه.
-
[قال شيخنا٣] وقد يقال الأمر محتمل [قال شيخنا٣] ولم يذكر
vol. 1, p. 339القاضي في هذه المسألة نصا عن أحمد ولا ذكر إلا مثلها١ ولفظه قد تقدم.