مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها
2 paragraphs · vol. 2, p. 356
- vol. 2, p. 356
إلا بدليل كقوله: "لي الخيار إلى الليل أو الغد" وكذلك قوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} ١ إنما دخلت المرافق فيه بدليل آخر وهذا مذهب الشافعي ولنا رواية أخرى تدل على أن الغاية المحصورة تدخل وهو قول بعض الحنفية وقيل إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت فيه وإلا فلا مثال الأول آية
vol. 2, p. 357المرافق فإنها من اليد ومثال الثاني: {إِلَى اللَّيْلِ} ١ وإلى الغد وهذا القول اختيار أبي بكر عبد العزيز ذكره في وضوء التنبيه وكذلك قال القاضي في ضمن مسألة ادخال المرافق في الوضوء قال قال أهل اللغة انها إذا دخلت على جنس واحد فانها تكون لاسقاط ما عداها كقوله جبت البلاد٢ حتى الكوفة وأكلت السمكة حتى رأسها وكآية الوضوء وإذا دخلت على جنسين لم يجب ذلك فيها كقوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ١.
- vol. 2, p. 357
ذكر مسائل المفهوم مفصلة