مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه
1 paragraph · vol. 2, p. 377
- vol. 2, p. 377
مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه فذكر أبو الخطاب فيها [ثلاث] ١ احتمالات أحدها هما سواء وبه قال
vol. 2, p. 378الحلواني وبعض الشافعية والثاني المسقط أولى وبه قال أبو عبد الله البصرى والثالث المثبت للحد أولى وبه قال عبد الجبار بن أحمد قال القاضي في الكفاية وهذا أشبه بأصلنا واستدل عليه من كلام أحمد.